الشراء .
3 - ما لم يفترقا عن مجلس المعاملة ، كما إذا اشترى شيئا من
الدكان وما زالا في مكانهما ولم يغادر أحدهما إلى مكان آخر ،
فيجوز له أن يتراجع عن شرائه .
4 - فيما إذا كان المثمن معيبا والتفت إلى عيبه بعد إجراء
المعاملة ، تجب المبادرة إلى الفسخ حين ظهور العيب فإن أخره
سقط خيار الفسخ .
5 - فيما لو وجد المشتري المثمن بعد اجراء المعاملة على
خلاف ما وصفه له البائع ، مثلا ان يقول له ان هذا الدفتر 200
ورقة وانكشف فيما بعد انه أقل من ذلك .
6 - إذا لم يدفع المشتري الثمن ولم يتسلم المثمن فإنه يجوز
للبائع الفسخ بعد ثلاثة أيام .
7 - إذا كان المبيع حيوانا فللمشتري خيار الفسخ إلى ثلاثة
أيام .
( مسألة ) : ليس هناك مقدار محدد للربح فيجوز ما لم يصل
إلى حد الاجحاف بالمشتري وإلا فيحرم .
( مسألة ) : لا اشكال في عقد العلاقة الاقتصادية والتعامل مع
الدول غير الاسلامية أو مع الدول الاسلامية التي يحكمها الحاكم
منتخب الاحكام — صفحة 181
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٨١