التي لا يؤثر وجودها وعدمها غالبا في رغبة الناس في المتاع .
( مسألة ) : بيع وشراء شيئين من جنس واحد سواء كانا
مكيلين أم موزونين مع التفاضل حرام لأنه ربا ، كأن يبيع طنا من
القمح بطن ومئتي كيلو غراما من القمح أيضا .
شروط المتعاقدين
( مسألة ) : يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين
مالكا لما يبيعه أو يشتريه أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه والا
كان العقد فضوليا وموقوفا على إجازة المالك .
( مسألة ) : لا يكفي مجرد النية والإرادة لتحقق عقد البيع بل
لا بد من الصيغة أي الايجاب والقبول .
وتكفي المعاطاة وهي تسليم العين وتسلم الثمن بقصد العوضية ،
وهي لازمة .
( مسألة ) : يستحب للبائع ان لا يميز بين المشترين في سعر
المتاع ، بل يبيع الجميع بقيمة واحدة ، كما يستحب ان لا يتشدد في
قيمة المبيع ، كما يستحب له إقالة المشتري إذا طلب منه ذلك .
( مسألة ) : الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه ، وان كان
كاذبا فحرام .