العلوم الفنية والحقوق .
( مسألة ) : يشترط أن يكون العوضان ملكا طلقا فلا يجوز
بيع الرهن والوقف والممتلكات العامة .
( مسألة ) : يشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة
أن يكون البيع نقدا غير مؤجل وأن يكون التقابض في المجلس لا
بعده ، وأن يكون الثمن والمثمن متساويين والا لزم الربا .
( مسألة ) : يجوز بيع الحشرات والفراشات ونحو ذلك ، فيما إذا
كان لها منفعة محللة مقصودة حتى ولو بلحاظ ما لها من قيمة
علمية تحقيقية ، حيث تكون من هذه الناحية متمولة عرفا
ويوجد غرض عقلائي من بيعها .
( مسألة ) : لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل
مجانا أو بعوض فيما إذا كان قابلا للنقل إلى الغير .
( مسألة ) : إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن كليا مؤجلا أيضا
فالمعاملة باطلة .
( مسألة ) : يجب في المعاملة ان يكون جنس ووصف
العوضين معلوما ، لكن لا يجب معرفة الأوصاف والخصوصيات
منتخب الاحكام — صفحة 178
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٨