تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب الاحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

أحكام الإجارة

الإجارة إن تعلقت بعين من الأعيان المملوكة القابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها من دار أو عقار أو حيوان أو متاع ونحوها أفادت تمليك منفعتها بالعوض ، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل أفادت غالبا تمليك عمله للغير بأجرة ، وقد تفيد تمليك منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع . ( مسألة ) : الإجارة عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول . ( مسألة ) : يشترط في العين المستأجرة أن تكون معينة ، ومعلومة ، ومقدورا على تسليمها ، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة إحدى الدارين ، ولا العين غير المشاهدة أو الموصوفة ، ولا الدابة الشاردة ، ولا مثل الخبز للأكل ، ولا الحطب مثلا للإشعال . ( مسألة ) : يشترط في المؤجر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا غير محجور عليه ومالكا للعين أو وكيلا عن المالك . ( مسألة ) : لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر . ( مسألة ) : لو آجر نفسه لعمل في وقت معين فإن اشترط