أحكام الإجارة
الإجارة إن تعلقت بعين من الأعيان المملوكة القابلة للانتفاع
بها مع بقاء عينها من دار أو عقار أو حيوان أو متاع ونحوها
أفادت تمليك منفعتها بالعوض ، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر
نفسه لعمل أفادت غالبا تمليك عمله للغير بأجرة ، وقد تفيد تمليك
منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع .
( مسألة ) : الإجارة عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول .
( مسألة ) : يشترط في العين المستأجرة أن تكون معينة ،
ومعلومة ، ومقدورا على تسليمها ، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقاء
عينها ، فلا تصح إجارة إحدى الدارين ، ولا العين غير المشاهدة
أو الموصوفة ، ولا الدابة الشاردة ، ولا مثل الخبز للأكل ، ولا
الحطب مثلا للإشعال .
( مسألة ) : يشترط في المؤجر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا
مختارا غير محجور عليه ومالكا للعين أو وكيلا عن المالك .
( مسألة ) : لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر .
( مسألة ) : لو آجر نفسه لعمل في وقت معين فإن اشترط