3 - اليد : بأن تكون العين تحت تصرفه من دون منازع .
4 - الاقرار من ذي اليد ما لم يكذبه المقر له .
( مسألة ) : لا توجب المزارعة حقا للمزارع في أرض الغير
بل يجب عليه رفع اليد عن الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة .
( مسألة ) : مجرد وثيقة البيع ، أو دفع ما يسمى بالعربون إلى
البائع ليست هي الميزان في تحقق الملكية بل الميزان هو تحقق
النقل والانتقال بإحدى الطرق الشرعية المذكورة سابقا .
( مسألة ) : السند الرسمي إنما يكون كاشفا عن الملكية شرعا
وقانونا فيما إذا لم يدع أحد كونه شكليا وصوريا ولم يكن هناك
نزاع في ذلك .
( مسألة ) : مجرد الوعد بإعطائه العين ليس سببا للملكية ،
وعدم المطالبة بالحق لا يوجب سقوطه ، إلا إذا أحرز إعراضه
عنه فيسقط حينئذ .
منتخب الاحكام — صفحة 176
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٧٦