أحكام قضاء الصوم وكفارته
( مسألة ) : تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر
رمضان ، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني ( 1 ) فإذا
أخره عمدا وجبت عليه فدية التأخير أيضا لكل يوم مد من
الطعام .
( مسألة ) : لا تجب الفورية في الإتيان بالكفارة ، لكن لا يصح
التقصير والاهمال باتيانها ، ولو اخرها ولم يأت بها لسنوات
لا يجب عليه شئ آخر زائدا عليها .
( مسألة ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر ، كالسفر ونحوه ،
وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم يبادر إلى قضاء ما أفطره
قبل رمضان الثاني عمدا وجب عليه علاوة على القضاء التصدق
بمد من الطعام على الفقراء عن كل يوم ، ولو أخر القضاء لعذر مانع
من الصوم فالأحوط استحبابا أيضا التصدق بمد من الطعام على
الفقراء والقضاء عن كل يوم .
( مسألة ) : من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا يجوز التأخير على الأحوط .