ولو كان للفرار من الصوم ( 1 ) .
( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى
مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل
الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان كان قد فعل ما يبطل
الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد .
( مسألة ) : إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى
الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك
اليوم .
متفرقات الصوم
( مسألة ) : لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل
وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به ، وإما بتحصيل الحجة
الشرعية عليه كالبينة مثلا .
( مسألة ) : من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز
الصوم على من صار الصوم حرجا عليه .
( مسألة ) : إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على كراهة قبل الثالث والعشرين .