تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب الاحكام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فلا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار . ( مسألة ) : الفتيات اللواتي يسبب الصوم لهن الحرج والضرر بسبب ضعفهن البدني يجوز لهن الإفطار . ( مسألة ) : الحامل والمرضع إذا أضر الصوم بهما أو بطفلهما وجب عليهما الإفطار ، ولو صامتا كذلك فصومهما باطل . ( مسألة ) : يجوز التعويل على رأي الطبيب المتدين الحاذق بالنسبة إلى تشخيص الضرر من الصوم .

ثبوت الهلال

( مسألة ) : يثبت أول شهر رمضان برؤية الهلال بعد غروب الشمس أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم أو بانقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق ، أو بالشياع المفيد للعلم . ( مسألة ) : تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا . ( مسألة ) : لا اعتبار بصغر الهلال وكبره ولا بارتفاعه وانخفاضه ، إلا إذا حصل من ذلك العلم .