المبطلات التي مر ذكرها عمدا ( 1 ) من دون عذر ، وجب عليه
قضاؤه والآتيان بأحد الأمور التالية كفارة عن افطاره العمدي :
1 - عتق رقبة .
2 - صيام شهرين متتابعين ، ويكفي في تتابع الشهرين صوم
واحد وثلاثين يوما متتابعا .
3 - اطعام ستين مسكينا واشباعهم ، أو اعطاء كل واحد
منهم ( 2 ) مدا من الطعام .
ومن وجبت عليه الكفارة فهو مخير بين واحد من الأمور
الثلاثة المذكورة ، وإذا لم يقدر على شئ من الثلاثة ، وجب عليه
التصدق على الفقراء بأي قدر ممكن . هذا إذا لم يكن قد أفطر على
محرم وإلا فيجب الجمع بين الأمور المذكورة .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : القئ لا يوجب الكفارة وان كان عمدا على
الأقوى ، وأما الارتماس والاحتقان فيوجبانها على الأحوط وسائر
المفطرات توجبها على الأقوى .
2 - المد من الطعام يساوي تقريبا 750 غراما من القمح أو الشعير
وأمثالهما .