* ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق :
( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا ، سواء
كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين ، أم من شئ لا يؤكل
كغبار التراب ، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم
عن طريق الأنف كالسعوط ، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم
ولم يبتلعه فصومه صحيح .
( مسألة ) : لا يجوز للصائم التدخين ( 1 ) .
* رمس تمام الرأس في الماء :
( مسألة ) : إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان
صومه باطلا ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه
شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه ، أو رمس رأسه في الماء
ناسيا انه صائم ، لم يبطل صومه ، لكن لو التفت إلى ذلك ، وهو في
الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .