( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين
أسنانه بطل صومه .
( مسألة ) : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان
كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية ، وان كان الأحوط القضاء فيما
إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها .
( مسألة ) : إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم
يبطل صومه .
( مسألة ) : لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد
الضعف ، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار
حينئذ .
* الاحتقان بالعروق :
( مسألة ) : الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم
على الأحوط ( 1 ) .
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به ، وكذا
الاحتقان بالجامد .