تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه . . . ، 58 فأمّا الذي أوجب من الضياع ، 116 فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . ، 116 ، 159 فأنا واللَّه ما له صاحب غيري ، 143 فقسّمته بين إخواني ، 229 فهذا بمنزلة المغنم ، 299 فهو أحقّ بالشفعة ، 38 في الركاز الخمس ، 11 في أمتعتهم وصنائعهم ، 119 ، 404 في كلّ أربعين شاة شاة ، 277 في كلّ خمس من الإبل شاة ، 277 في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، 112 ، 130 ، 404 في كلّ ما سقته السماء العشر ، 277 فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط . . . ، 71 ، 93 ، 209 ، 393 قال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس . . . ، 214 قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها . . . ، 77 ، 86 ، 371 قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء ، 317 كان أبي يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن . . . ، 298 كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة . . . ، 252 كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، 292 كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ . . . ، 22 ، 289 كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، 44 ، 52 ، 72 لا إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل . . . ، 214 ، 393 لا أفعل ؟ واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً ، 123 لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، 256 لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس ، 143 لا ربّ لها ، 312