فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء ؛ لأنّه . . . ، 58
فأمّا الذي أوجب من الضياع ، 116
فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام . . . ، 116 ، 159
فأنا واللَّه ما له صاحب غيري ، 143
فقسّمته بين إخواني ، 229
فهذا بمنزلة المغنم ، 299
فهو أحقّ بالشفعة ، 38
في الركاز الخمس ، 11
في أمتعتهم وصنائعهم ، 119 ، 404
في كلّ أربعين شاة شاة ، 277
في كلّ خمس من الإبل شاة ، 277
في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، 112 ، 130 ، 404
في كلّ ما سقته السماء العشر ، 277
فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط . . . ، 71 ، 93 ، 209 ، 393
قال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه رضي من الأشياء بالخمس . . . ، 214
قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها . . . ، 77 ، 86 ، 371
قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء ، 317
كان أبي يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن . . . ، 298
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة . . . ، 252
كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، 292
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ . . . ، 22 ، 289
كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، 44 ، 52 ، 72
لا إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل . . . ، 214 ، 393
لا أفعل ؟ واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالًا حثيثاً ، 123
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، 256
لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس ، 143
لا ربّ لها ، 312
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٨