فهرس الأحاديث الشريفة
ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، 214 ، 396
إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ، 119 ، 404 ، 408
إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ، 44 ، 50 ، 98 ، 348 ، 380
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام ، 27
إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه ، وإن كانوا أصابوه بعدما . . . ، 36
إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن . . . ، 272
الأنفال للَّهوللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي كلّ أرض جلى أهلها من غير أن يُحمل عليها بخيل و . . . ، 292
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم . . . ، 300
الأنفال وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، 313
إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا . . . ، 292 ، 297
إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى . . . ، 126
إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة . . . ، 7
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم ، 121 ، 288
إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السلام عليهم أخرج منها الخمس للَّه . . . . ، 28 ، 300 ، 318
إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها . . . ، 82 ، 371
إنّ ما كان للَّهلا يرجع ، 244
إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن ، 38
إنّهم عياله لازمون له ، 261
إيّانا عنى ونحن المجتبون ، ولم يجعل اللَّه تبارك وتعالى في الدين . . . ، 327
أحدهم يثب على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء ، 123