لا صلاة إلّابطهور ، 262
لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له ، 7
لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام ، 254
لسفينة وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله . . . ، 101
للعين ما رأت ولليد ما أخذت ، 65
لو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة . . . ، 256
اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا . . . ، 288
ليس الخمس إلّافي الغنائم خاصّة ، 13
ليس عليه الخمس ، 137
ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، 48 ، 74 ، 347 ، 364
ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّاما احتوى عليه العسكر ، 26
لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته ، 118
ما أصبت ركازاً إنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي عليه السلام : . . . ، 58 ، 350
ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم ، 125
ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى ، 44 ، 52 ، 72 ، 105
ما كان من الأرض الخربة ، 311
مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلّاامرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز . . . ، 39
ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ، 74 ، 361
ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا . . . ، 365
ما يكون في مثله الزكاة ، 49
معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه ، 370
من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللَّه ، اشترى ما لا يحلّ له ، 124
من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ، 65 ، 310 ، 321 ، 323
من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ ، 126
من كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من . . . ، 258
منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا ، 311 ، 312 ، 313
المؤمنون عند شروطهم ، 201
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٩