تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ اللَّه تعالى قد رضي من المال بالخمس . . . ، 211 ، 393 أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردّون إلى أبيهم وأخيهم وإلى . . . ، 35 أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللَّه أخرجه ، وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم . . . ، 101 أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع ، 131 ، 408 أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسّم الباقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه . . . ، 21 أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم ، 305 أيّما تيسّر يخرج ، 185 ، 278 أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس ، 192 ، 195 ، 385 ، 389 البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، 199 تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ، 396 تعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً . . . ، 394 تمتّع بها ، 373 ثمّ هي لكم منّي ، 321 حللنا إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا . . . ، 121 خُذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ، 39 الخمس بعد المؤونة ، 40 ، 70 ، 118 ، 170 ، 187 ، 188 ، 403 ، 408 الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي . . . ، 93 ، 210 الخمس في ذلك ، 131 الخمس ممّا يفضل من مؤونته ، 408 الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، 14 الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يُقاتل عليه . . . ، 14 دعها عدّة للمسلمين ، 23 عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه ، 86 ، 361 على كلّ امرئ غَنِمَ أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من . . . ، 404 عليها الخمس جميعاً ، 44 عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان ، 93 ، 119 ، 380 الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ، 131