تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

الرابع من اللواحق : في كفّارة القتل

مسألة 1 : تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ؛ وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً 1 .
شرح
1 - قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف في أنّه تثبت في قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة الجمع المذكورة في المتن « 1 » ، ويدلّ عليه روايات : منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ( قالا ظ ) سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسببٍ من أمر الدُّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى اللَّه عزّوجلّ « 2 » . ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ » « 3 » ، قال : من قتل
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 407 ؛ وادّعى في الخلاف 5 : 323 ، مسألة 7 : « الإجماع عليه » ؛ وهو خيرة النهاية : 736 - 737 و 752 ؛ والسرائر 3 : 330 و 355 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 287 ؛ والمختصر النافع : 476 ؛ والقواعد الأحكام 3 : 713 ؛ ومسالك الأفهام 15 : 503 - 504 ؛ وكشف اللثام 11 : 520 ؛ ورياض المسائل 14 : 350 . ( 2 ) - الكافي 7 : 276 / 2 ؛ الفقيه 4 : 69 / 208 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 163 / 651 ؛ و 165 / 659 ؛ وسائل الشيعة 29 : 30 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 93 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 500 | الشيخ فاضل اللنكراني