مسألة 4 : لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة ، فيؤخذ بالنسبة من الدية ، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ، ومعيباً عشرة ( دنانير ) « 1 » يؤخذ « 2 » ( تسع ظ ) عشر ما هو المقدّر 1 .
شرح
1 - لو وقعت جناية على الكلب الذي له دية مقدّرة ، فالظاهر الضمان كما في أصله ، لكن الثابت هو الأرش ، وهو يظهر بملاحظة نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة والأخذ بالنسبة من الدية ؛ لأنّه لا طريق لإحراز الأرش غير هذا الطريق .
ففي المثال المذكور في المتن لو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة يؤخذ تسعة أعشار ما هو المقدّر ، ففي الكلب الذي تكون ديته أربعين درهماً يؤخذ الأربعون إلّاالأربع ، وهكذا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) 1 - ليس في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع .
( 2 ) 2 - كذا في تحرير الوسيلة طبع مطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة 1387 ه . الطعبة الأولى ظاهراً ؛ وسنة 1390 ه الطبعة الثانية ، ومؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره ؛ ولكن في طبع مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم 1404 ه : « ينقص » .