تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
ومنها : رواية هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي ( المرعى خ ل ) فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ، من أجل أنّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلًا فإنّه عليها الضمان « 1 » . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ : « وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ » « 2 » ، فقال : لا يكون النفش « 3 » إلّابالليل ، إنّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنّما رعيها بالنهار وإرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنّ داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة : وهو اللبن والصوف في ذلك العام « 4 » . ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل روايات ثلاثة لأبي بصير « 5 » ، وصاحب الجواهر نقل اثنتين له « 6 » ، مع أنّه من الواضح : عدم تعدّد الرواية بوجه ، وأنّ رواية
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 301 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 224 / 981 ؛ وسائل الشيعة 29 : 277 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الأنبياء ( 21 ) : 78 . ( 3 ) - نفشت الإبل والغنم : أيرعت ليلًا بلا راع ؛ الصحاح 1 : 803 « نفش » . ( 4 ) - الكافي 5 : 301 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 224 / 982 ؛ وسائل الشيعة 29 : 278 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 278 - 279 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 4 - 6 . ( 6 ) - جواهر الكلام 43 : 403 .