تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
مسألة 1 : الخمر التي تتّخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها ، ويضمن لو أتلفها ، وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة ، وإنّما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة إلّاأن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة ، فلا ضمان حينئذٍ 1 .
شرح
1 - في كشف اللثام : وإن اقتنى الخمر للتخليل وإن كان فيه بحث ، خصوصاً بناءً على غلبة سبق الخمريّة للخلّية في أكثر أفراد العصير ، وهي المسمّاة بالخمر المحترمة ، وفيه أيضاً : يملك المسلم جوهر آلة اللهو ، فإن أحرق الجاني عوداً له مثلًا ضمن قيمة الخشب وسائر الأجزاء « 1 » . أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ الخمر المتّخذة للخلّ محترمة يجري فيها الضمان مع الإهراق أو الإتلاف بوجهٍ آخر ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ آلات اللهو وكذا آلات القمار إنّما تكون هيئتها غير محترمة ولا مضمونة ، وأمّا الموادّ فهي باقية على الماليّة والملكيّة ، فمع إتلاف كلتيهما يتحقّق الضمان بالإضافة إلى الموادّ ، ويمكن أن يكون كسر البربط في الرواية ناظراً إلى ذلك . وكيف كان ، فإن لم يكن إتلاف الهيئة متوقّفاً على إتلاف المادّة فلا ضمان في الأوّل فقط ، وإن كان متوقّفاً عليه وملازماً له فلا ضمان في إتلاف المادّة أيضاً ، والوجه واضح .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 485 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 489 | الشيخ فاضل اللنكراني