تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
علي عليه السلام : واللَّه لا تفارقني حتّى تديها ، قال : فودّاها ستمائة درهم « 1 » . والظاهر أنّ هذا المقدار هي قيمة البغلة بعد عدم معهوديّة أكلها عادةً ، وإن كان حلالًا شرعاً . ثمّ لو فرض أنّ ما لا يؤكل عادة إذا وقع تلفه بغير التذكية يكون للحمه قيمة ولو في زمن الإتلاف ، كسنة المجاعة ، وحين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان ، ووجهه واضح .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 126 / 443 ؛ وسائل الشيعة 29 : 262 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 27 ، الحديث 1 .