تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
والجامع « 1 » ، والعلّامة في جملة من كتبه « 2 » ، بل لعلّه المشهور كما في محكيّ الرياض « 3 » ، يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ، بحيث لا يجحف بأحد منهم ، معلّلين بأنّه لا دليل على التقدير المزبور حتّى القياس الباطل عندنا . لكن الظاهر الذي هو أشبه بالقواعد وأصول المذهب هو القول الأخير ، الذي هو تساوي الغنيّ والفقير في ذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّه لا فرق بينهما في الأحكام الوضعيّة ، فإتلاف مال الغير سبب لضمانه بلا فرق بين أن يكون المتلف فقيراً أو غنيّاً ، وكذا الضمان في المغصوب ، أو جري اليد عليه ، كما في مسألة تعاقب الأيدي ، ولا فرق فيه بين العنوانين أصلًا ، اللهمَّ إلّاأن يقال بانصراف أدلّة تحمّل العاقلة عن العاقلة إذا كان فقيراً ، وهو خلاف إطلاق أدلّة التحمّل « 4 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 279 ، مسألة 100 ؛ المبسوط 7 : 178 و 180 ؛ السرائر 3 : 332 ؛ المختصر النافع : 477 ؛ الجامع للشرائع : 576 . ( 2 ) - تلخيص المرام : 355 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 5 : 643 / 7340 ؛ تبصرة المتعلّمين : 206 . ( 3 ) - رياض المسائل 14 : 366 - 367 . ( 4 ) - تقدّمت بعضها في الصفحة 432 - 434 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 457 | الشيخ فاضل اللنكراني