تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
مسألة 14 : لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأً ، أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم ، ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ : أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام 1 .
شرح
1 - قد مرّ « 1 » في مطاوي أبحاثنا اختصاص تحمّل العاقلة ، الذين هم العصبة على ما عرفت بالقتل خطأً ، الصادر من الآدمي بالإضافة إلى مقتول آدمي ، وعليه : فلا تضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه ، بل يتعلّق الضمان بمالكها في الأوّل ، ولا ضمان في الثاني ظاهراً ، كما مرّ في بحث موجبات الضمان « 2 » . كما أنّ العاقلة لا يضمن إتلاف مال الغير ولو كان خطأً أو صغيراً أو مجنوناً ، ففي الأوّل : إذا كان المتلف مكلّفاً فالضمان عليه كما هو مقتضى قاعدة الإتلاف « 3 » ، وفي الثاني : يثبت حكم وضعيّ وهو الضمان بالإضافة إليهما . وقد تقرّر في محلّه « 4 » أنّ الأحكام الوضعيّة لا تختصّ بالبالغين والمكلّفين ، فجناية الصبي وإتلافه سبب لضمانه وإن كان خارجاً عن دائرة التكليف ، ويجب عليه الأداء بعد البلوغ ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 430 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 129 - 130 . ( 3 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 47 - 62 . ( 4 ) - القواعد الفقهية للمؤلّف قدس سره 1 : 345 وما بعدها .