تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الثاني : في كيفيّة التقسيط ، وفيها أقوال : منها : على الغني عشرة قراريط ؛ أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط . ومنها : يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة ، بحيث لا يجحف على أحد منهم . ومنها : إنّ الفقير والغني سواء في ذلك ، فهي عليهما ، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير 1 .
شرح
1 - في كيفيّة التقسيط ، وذكر المحقّق في الشرائع أنّ فيها قولين « 1 » : أحدهما : للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة العلّامة في القواعد والإرشاد « 2 » ، وهو القول الأوّل المذكور في المتن ، لكن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور ، فعن المهذّب : المراد أنّ أكثر ما على المؤسر نصف دينار ، وأكثر ما على المتوسّط ربعه « 3 » ، وعن موضع من الخلاف والمبسوط أنّ المراد لزومهما عليهما لا أقلّ للإجماع ، ولا أكثر للأصل مع عدم الدليل « 4 » . ثانيهما : للشيخ أيضاً في موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 290 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 174 و 178 ؛ الخلاف 5 : 282 ، مسألة 105 ؛ و 286 ، مسألة 110 ؛ المهذّب 2 : 504 ؛ قواعدالأحكام 3 : 711 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 230 . ( 3 ) - المهذّب 2 : 504 . ( 4 ) - الخلاف 5 : 282 ، مسألة 105 ؛ المبسوط 7 : 174 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 456 | الشيخ فاضل اللنكراني