تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مسألة 7 : لو قطع نصف الذكر طولًا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت نصف الدية في الفرض الأوّل فواضح « 1 » ؛ لأنّ المفروض قطع نصف الذكر طولًا ، وعدم حصول خلل في النصف الآخر رأساً ، وأمّا الفرض الثاني الذي أحدث في الباقي شللًا من دون أن يذهب الجماع الذي فيه الدية الكاملة « 2 » - كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى « 3 » - فاللازم فيه خمسة أسداس الدية « 4 » ، نصف الدية للقطع كما عرفت ، وثلثا دية النصف الآخر ، أو ثلث الدية للشلل ، فذلك خمسة أسداس .
هامش
( 1 ) - كما في قواعد الأحكام 3 : 682 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 580 / 7230 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 473 . ( 2 ) - كما في تحرير الأحكام 5 : 580 / 7230 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 474 . ( 3 ) - تعرف في الصفحة 360 . ( 4 ) - كما في مفتاح الكرامة 26 : 474 .