تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
صحيحة ، وقد نفى وجدان خلاف محقّق فيه « 1 » ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب « 2 » ، وفيها روايات ، عمدتها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثي الدية « 3 » . لكن في مقابلها مرسلة أبان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ( ثلث خ ل ) الدية « 4 » . ولكن الرواية مضافاً إلى الإرسال فيها ، والاضطراب في متنها من جهة الجمع بين « يقول » ، و « جعل » ، وقع الاختلاف في نقلها ، ففي الكافي والتهذيب والاستبصار جعل فيها الدية ، وقال في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من إيجاب ثلثي الدية فيها ، دون الدية الكاملة ، أقول : مع أنّ الشهرة الفتوائيّة المحقّقة مطابقة للُاولى . نعم ، في كتاب ظريف : فإذا اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً « 5 » . وفي فقه الرضا : إذا تغيّرت السنّ إلى السوداء فيه ستّة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الخضرة فدينار
هامش
( 1 ) - أي في جواهر الكلام 43 : 235 ؛ وفي رياض المسائل 14 : 269 بلا خلاف أجده . ( 2 ) - كشف اللثام 11 : 362 ؛ وادّعى في الخلاف 5 : 246 ، مسألة 45 : « الإجماع عليه » . ( 3 ) - الكافي 7 : 334 / 9 ؛ وسائل الشيعة 29 : 298 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الكافي 7 : 333 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 256 / 1009 ؛ الاستبصار 4 : 290 / 1096 ؛ وسائل الشيعة 29 : 298 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 8 ، الحديث 3 ؛ و 349 ، الباب 40 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 7 : 333 ؛ الفقيه 4 : 58 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 297 ، كتاب‌الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 8 ، الحديث 1 ؛ وفي مستدرك الوسائل 18 : 346 ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 8 ، الحديث 1 ، عن كتاب الديات لظريف بن ناصح .