شرح
ونصف « 1 » . ولكن الثانية غير حجّة ، والأولى لا تقاوم ما ذكر .
هذا ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض ؛ فقد احتاط في المتن بثبوت الثلث ، ونسبه المحقّق في الشرائع إلى الأشهر « 2 » ، وعن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه « 3 » ، ولكن المحكي عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد ثبوت الربع « 4 » .
ويدلّ على الأوّل رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ، الحديث « 5 » . وضعفها منجبر بالشهرة « 6 » .
ورواية الحكم بن عتيبة ، المشتملة على قول أبي جعفر عليه السلام : وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 7 » . بناءً على أنّه شلل ، أو حيث يتحقّق فيه الشلل .
كما أنّه يدلّ على الربع رواية عجلان ، عن الصادق عليه السلام قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ « 8 » .
ولكنّها مع ضعفها ، وندرة القائل بها تقصر عن مقاومة ما عرفت ، فالأحوط ما
هامش
( 1 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 319 ، الباب 67 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 266 ؛ وكذا في مفاتيح الشرائع 2 : 150 ، مفتاح 608 ؛ ورياض المسائل 14 : 270 .
( 3 ) - الخلاف 5 : 246 - 247 ، مسألة 46 ؛ غنية النزوع : 418 - 419 .
( 4 ) - النهاية : 767 - 768 ، ولم نجده في المهذّب . نعم ، حكى عن كامله في مفتاح الكرامة 26 : 403 ؛ الجامع للشرائع : 592 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 275 / 1074 ؛ وسائل الشيعة 29 : 351 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 6 ) - كما في مفتاح الكرامة 26 : 403 ؛ وفي شرائع الإسلام 4 : 266 ؛ ومفاتيح الشرائع 2 : 150 ، مفتاح 608 ؛ ورياض المسائل 14 : 270 : « على الأشهر » ؛ وهو خيرة كثير من الفقهاء ، من أراد فليراجع مفتاح الكرامة .
( 7 ) - الكافي 7 : 330 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 254 / 1004 ؛ وسائل الشيعة 29 : 345 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 10 : 261 / 1031 ؛ وسائل الشيعة 29 : 349 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 40 ، الحديث 3 .