تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مسألة 4 : لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ بلا سقوط الحكومة على الأقوى 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع : وتستوي البيضاء والسوداء خلقة ، وكذا الصفراء وإن جني عليها ، وليس للزائدة دية إن قلعت منضمّة إلى البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة ، وقيل : فيها الحكومة « 1 » ، والأوّل أظهر « 2 » ، انتهى . واستظهر صاحب الجواهر قدس سره منها الفرق بين السوداء والصفراء ؛ من جهة أنّ الصفراء لا فرق فيها بين صورة الجناية وعدمها ، بخلاف السوداء ؛ فإنّ الدية فيها تختصّ بصورة عدم الجناية ، بل وجود الخلقة ، قال : ولعلّ الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط من أنّه إذا ضرب سنّه فصارت صفراء ففيها الحكومة ، قال : فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية ؛ لأنّها سنّ بحالها وقد لحقها شين ، فهي كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت ، فإنّ فيها ديتها أيضاً « 3 » . لكن ذكر في الجواهر أنّ جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء ، قال : ويمكن الفرق بينهنّ بما تسمعه من النصّ ، واللَّه العالم « 4 » . هذا . وأمّا لو اسودّت بالجناية ولم تسقط ؛ فقد قوّى في المتن أنّ ديتها ثلثا ديتها
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريج القائلين بها في المسألة السابقة . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 266 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 141 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 233 .