مسألة 2 : لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ؛ كان النقص خلقة أو عارضاً 1 .
شرح
1 - قد وقع التصريح في رواية الحكم بن عتيبة ، وكذا في رواية أخرى - التي قد عرفت « 1 » أنّهما متّحدتان - بأنّ الملاك في الحساب هو ثمانية وعشرون ، وأنّ ما زاد لا دية له ، وأنّ ما نقص لا دية له ، فاعلم أنّ المراد من عدم ثبوت الدية على الناقص ، أنّ مجموع الناقص بما هو لا دية له بحيث كانت الدية موزّعة على الناقص ، وإلّا تقع المنافاة بينه ، وبين التوزيع المذكور في الرواية بالإضافة إلى المقاديم والمآخير .
فمقتضى ما ذكرنا أنّه لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين ، إمّا خلقة أو عارضاً ، ينقص من الدية بإزائه ، فإن كان من المقاديم فبإزاء كلّ خمسون ديناراً ، وإن كان من المآخير ففي مقابل كلّ خمسة وعشرون ديناراً ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في المسألة السابقة .