تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وهنا رواية رواها الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مآخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من المآخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له « 1 » . والظاهر أنّها لا تكون رواية أخرى ، بل هي متّحدة مع الرواية الأولى ، كما لا يخفى ، ولا إشكال في رجحان هذه الرواية بسبب الشهرة ، مع أنّ الروايات الدالّة على التساوي يزيد على الدية الكاملة ، ويمكن الحمل على التقيّة ؛ لاتّفاق العامّة - كما قيل « 2 » ، تبعاً للرواية العاميّة المتقدّمة - على أنّ في كلّ سنّ خمساً من الإبل ؛ من غير فرق بين المقاديم والمآخير « 3 » . وإن كان الموجود في كتاب ظريف والأسنان كلّها سواء ، وكان قبل ذلك يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً ، وفي الرباعيّة أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، الحديث « 4 » . لكنّها - مضافاً إلى معارضتها مع الرواية المتقدّمة - تكون مرجوحة بالإضافة
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 103 / 347 ؛ وسائل الشيعة 29 : 342 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار 16 : 547 / 39 ؛ كشف اللثام 11 : 360 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 393 ؛ جواهر الكلام 43 : 232 . ( 3 ) - المهذّب في فقه الشافعي 3 : 225 ؛ الحاوي الكبير 16 : 73 و 78 ؛ المغني ، ابن قدامة 9 : 611 - 612 ؛ روضة الطالبين 8 : 234 ؛ المجموع 20 : 248 و 251 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 366 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه آنفاً .