شرح
ومنها : ما في كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وجعل الأسنان سواء « 1 » .
ومنها : ما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله من أنّه كتب لعمرو بن حزم : وفي السنّ خمس من الإبل « 2 » .
ولكن في مقابلها رواية الحكم بن عتيبة - التي عمل بها المشهور ، وبه ينجبر ضعفها - قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك اللَّه إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تُقسّم دية الأسنان ؟ فقال :
الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في المآخيره ، فعلى هذا قسّمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم .
وفي كلّ سنّ من المآخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها مائتان وخمسون درهماً ؛ وهي ستّة عشر سنّاً ، فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 58 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1184 ؛ الكافي 7 : 333 ؛ وسائل الشيعة 29 : 297 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 12 : 154 / 16707 ؛ سنن الدارقطني 3 : 145 / 3444 ؛ سنن النسائي 8 : 57 / 4851 ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 554 / 1447 ؛ نيل الأوطار 7 : 57 / 1 ؛ سنن الدارمي 2 : 135 / 2372 ؛ شرح الزرقاني على موطّأ مالك 4 : 233 - 234 / 1647 .
( 3 ) - الكافي 7 : 329 / 1 ؛ الفقيه 4 : 104 / 351 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 254 / 1005 ؛ الاستبصار 4 : 288 / 1089 ؛ وسائل الشيعة 29 : 343 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 38 ، الحديث 2 .