مسألة 5 : لو سقط اثنان في البئر فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر ، فالضمان على الحافر 1 .
شرح
1 - لو سقط اثنان في البئر في موارد يكون الحافر ضامناً والساقط واحداً ، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر ، فقد ذكر في المتن أنّ الضمان على الحافر ؛ لأنّه وإن كان التلف معلولًا للاصطدام والوقوع على الآخر ، إلّاأنّ الحافر هو أقوى ؛ لأنّه بحفره العدواني الموجب للضمان صار كالملقي لهما فيها فيضمنهما ، لكن في محكي قواعد الفاضل : ولو تردّى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر ، وهل لورثة الأوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتّى يرجعوا به على الحافر ؟ إشكال « 1 » .
وذكر الجواهر في وجهه استناد موت الأوّل إلى السببين : التردّي ، وسقوط الآخر عليه ، فله الدية على الفاعلين بالسويّة ، ولمّا كان السقوط خطأً محضاً كان النصف على عاقلته ، ويرجعون به على الحافر ؛ لأنّه السبب للسقوط . وأورد عليه فيها : أنّ الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتّى يوصف بالخطأ ، على أنّ السبب إن كان أقوى لم يضمن المباشر أصلًا ، لا أنّه يضمن ويرجع به على السبب « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 658 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 149 .