تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 2 : إذا « 1 » اجتمع السببان ، فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيراً ، وإن كان حدوثه متأخّراً ، كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها ، فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ، ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين ، فالضمان على الحافر ، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر ، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره وهكذا ، هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة ، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدّي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر ، فالضمان على الحافر المتعدّي 1 .
شرح
1 - إذا اجتمع السببان وتساوياً من جهة العدوان ، فقد استظهر في المتن أنّ الضمان على السابق تأثيراً ؛ وإن كان حدوثه متأخِّراً ، والفرض في المقام مفروغيّة عدم تعدّد الضمان ، وإلّا فمقتضى القاعدة التعدّد ؛ لفرض اجتماع السببين وكونهما مؤثّرين في الضمان ، واللازم التعدّد لا بمعنى ثبوت أزيد من دية واحدة لنفس واحدة ، وغرامة قيمة أزيد لمال واحد ، بل بمعنى الشركة ، ولا أقلّ من جواز الرجوع إلى كلّ منهما وإن كان الاستقرار في واحد . ثمّ إنّ الوجه في استظهار المتن هو : أنّ السابق تأثيراً قد حاز الضمان بمقتضى السبق في التأثير وإن كان حدوثه متأخّراً ، فضلًا عن المتقدّم والمقارن ، فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح ، هذا مع تساويهما في العدوان ، كما مرّ . وأمّا لو كان أحدهما عادياً دون الآخر ، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر
هامش
( 1 ) 1 - كذا في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره ؛ ولكن في نسخ تحرير الوسيلة : « لو اجتمع » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144 | الشيخ فاضل اللنكراني