تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
مسألة 3 : لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره ، فهل الضمان على الأوّل للسبق ، أو على الثاني ، أو عليهما ؟ احتمالات أرجحها الأوّل 1 . مسألة 4 : لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا ، فالضمان على الجميع ، والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم 2 .
شرح
1 - اختار الأوّل صاحب الجواهر قدس سره « 1 » ، وعن الأردبيلي احتمال اختصاص الضمان بالثاني « 2 » ، كما أنّ المحكي عن القواعد احتمال الاشتراك « 3 » ؛ لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه ، والمتلف إنّما هو التردّي في البئر بما لها من العمق ، وعن الفخر والكركي اختياره « 4 » ، والأرجح هو الأوّل كما في المتن ؛ لأنّه لا فرق بين التعميق ، وبين نصب السكّين في البئر ؛ فإنّك قد عرفت « 5 » أنّ الضمان فيه على الحافر . 2 - لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان ، فهو على الجميع ؛ لفرض الاشتراك وعدم السبق واللحوق ، وبطلان الترجيح من غير مرجّح ، والظاهر أنّ الاشتراك إنّما هو بالسويّة لا بنسبة القوى ، ولا بنسبة العمل الذي عملوه قلّةً وكثرة ، فهو كالشركة في القتل في موارد أخر ، حيث إنّه يكفي فيها مجرّدها ، ولا يلحظ القلّة والكثرة ، بل في بعض المقامات لا يمكن ملاحظتهما ، كما في مثل المقام غالباً .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 147 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 280 - 281 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 3 : 658 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 4 : 668 - 669 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 595 . ( 5 ) - تقدّم في المسألة السابقة .