مسألة 18 : لو ركبها رديفان تساويا في الضمان ، إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر ، فالضمان على الآخر 1 .
شرح
1 - قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في تساوي الرديفين في الضمان « 1 » ، بل حكي الإجماع عليه « 2 » ؛ لخبر سلمة بن تمام ، عن علي عليه السلام في دابّة عليها ردفان فقتلت الدابّة رجلًا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية « 3 » . وضعفه منجبر بالاستناد إليه من المشهور ، بل فوقه « 4 » ، ولكن اللازم التقييد بما إذا لم يكن أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر أو جنون ، وإلّا فالضمان حينئذٍ على الآخر فقط ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 141 ؛ كذا في رياض المسائل 14 : 234 .
( 2 ) - لم نعثر على من ادّعى الإجماع . نعم ، في كشف اللثام 11 : 278 : « الأصحاب قاطعون به » ؛ وهو خيرةالوسيلة : 428 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 257 ؛ والمختصر النافع : 463 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 548 / 7194 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 226 ؛ واللمعة الدمشقية : 182 ؛ والروضة البهيّة 10 : 162 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 234 / 926 ؛ الفقيه 4 : 116 / 401 ؛ وسائل الشيعة 29 : 281 ، كتاب الديات ، أبوابموجبات الضمان ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 4 ) - انظر : كشف اللثام 11 : 278 ؛ ورياض المسائل 14 : 234 ؛ والشرح الصغير 3 : 478 .