مسألة 17 : لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها ، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك ، والانفراد فيما فيه كذلك ؛ من غير فرق بين المالك وغيره ، وقيل : لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب ، وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّه لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد ، وجنت الدابّة بإحدى الأسباب المذكورة المتقدّمة ، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك ، والانفراد فيما فيه كذلك ، من غير فرق بين المالك وغيره ، ولكنّه قال المحقّق في الشرائع : ولو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب « 1 » ، كما في النافع والقواعد واللمعة « 2 » وغيرها « 3 » على ما في الجواهر « 4 » ، وقد قيّده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه ؛ بأن لم يكن الراكب من أهلها ، كالطفل والمجنون والمريض ونحوه « 5 » ؛ فإنّه في هذه الصورة هو ضامن دونهم بلا إشكال .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 257 .
( 2 ) - المختصر النافع : 463 ؛ قواعد الأحكام 3 : 657 ؛ اللمعة الدمشقية : 182 .
( 3 ) - إرشاد الأذهان 2 : 226 ؛ رياض المسائل 14 : 234 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 141 - 142 .
( 5 ) - السرائر 3 : 367 ؛ الروضة البهيّة 10 : 162 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 262 ؛ كشف اللثام 11 : 278 .