القسم الثاني : في قصاص ما دون النفس
1
شرح
1 - جعل العنوان ما دون النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع « 1 » ، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن والظهر ونحوهما . والدليل على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالى : وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ « 2 » بعد التعرّض لثبوته في العين والأنف والاذن والسنّ ، مضافاً إلى الروايات المتواترة الآتية أكثرها ، وإلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى ، بل كما في الجواهر « 3 » الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية ، لدلالة الروايات عليه .
« 1 » « 2 » « 3 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1006 .
( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .
( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 343 .