تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
المتأخّرين « 1 » . ولكن المحكيّ عن الشيخ في المبسوط : أنّه عمد « 2 » ، كالمورد الثالث إمّا مطلقاً كما حكاه عنه بعض « 3 » ، أو في خصوص الأشياء المحدّدة فقط ، كما هو مقتضى العبارة المحكية عنه في كشف اللثام « 4 » . وأمّا بالنظر إلى الرواية ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ فيه روايتين : أشهرهما أنّه ليس بعمد يوجب القود « 5 » . ومراده هو الطائفتان من الروايات ، لا خصوص روايتين ، ولابدّ قبل ملاحظتهما من النظر في أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية هل هو الوجه الأوّل أو الثاني . فنقول : ظاهر الجواهر بل صريحه هو الأوّل ، نظراً إلى أنّه لا مدخلية للقصد في صدق القتل عرفاً ، بل ولا في صدق القتل عمداً ؛ لأنّ معناه حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدواناً الذي حصل به القتل ، وإن كان ممّا يقتل نادراً . إذ ليس في شيء من الأدلّة العمد إلى القتل ، بل ولا العرف يساعد عليه ، فإنّه لا ريب في صدق القتل عمداً على من ضرب رجلًا عادياً غير قاصد للقتل ، أو قاصداً عدمه فاتّفق ترتّب القتل على ضربه العادي منه المتعمّد له « 6 » . ويدلّ عليه عدم ثبوت قصد القتل في المورد الثالث من موارد القتل عمداً ، فيظهر منه عدم كون إرادة القتل دخيلة في تحقّق عنوان العمد أصلًا ، ولكنّ الظاهر
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 16 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 16 . ( 3 ) - كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 15 : 68 . ( 4 ) - كشف اللثام 2 : 439 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 971 . ( 6 ) - جواهر الكلام 42 : 17 - 18 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 21 | الشيخ فاضل اللنكراني