شرح
وكيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام ، وفتوى مثل المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله - يعني المرتد - لم يثبت القود « 1 » .
ومقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ الفطري ولو بعد التوبة وقبولها ، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط التساوي في الدين المتقدّم ذكره ، فإنّ تحقّق اطمئنان من نقل هؤلاء ومن فتوى مثل المحقّق ، فاللازم الحكم بعدم ثبوت القصاص ، وإلّا فلا دليل على نفيه . ومجرّد كون الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص . وممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل والإشكال في المسألة كما في المتن .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 991 .