القول في ما يثبت به القود
وهو أمور :
الأوّل : الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه 1 .
شرح
1 - أمّا أصل الثبوت بالإقرار ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه أصلًا عموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » ، وخصوص الروايات الواردة في المقام الدالّة على مفروغية ذلك .
وأمّا كفاية المرّة فعليه الأكثر « 2 » ، والمحكيّ عن الشيخ « 3 » وابن إدريس « 4 » وابن
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 23 : 184 ، كتاب الإقرار ، الباب 3 ، الحديث 2 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 31 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 174 .
( 3 ) - النهاية : 742 .
( 4 ) - السرائر 3 : 341 .