تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
شرح
من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه ومن دون سرقة . الرابع : عنوان المختلس ، والظاهر كما في الجواهر أنّ المراد منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه « 1 » ، وإن وقع تفسيره في الصحاح « 2 » وبعض آخر من كتب اللغة « 3 » بالاستلاب . الخامس : ما ينبغي أن يكون معنوناً بعنوان المهاجم ، وإن لم يقع التصريح بهذا العنوان في مقابل العناوين الأخر ، وهو ما لو هجم على غيره لأخذ المال من دون محاربة . السادس : المحتال ، وهو الذي يحتال على الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد والرسائل ، وإرائة نفسه وكيلًا للغير في أخذ المال عن آخر مع أنّه لا يكون كذلك . السابع : المبنِّج والمرقِّد ، وهو من أعطى البنج للغير أو أسقاه المرقد ، ثمّ أخذ ماله بعد حصول النوم أو ذهاب العقل ، وهنا عناوين اخر ، كعنواني الطرّار والغلول ونحوهما كما يأتي في الروايات ، والظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الحدّ في غير الأوّلين ، بل الثابت هو التعزير بمقتضى القاعدة الكليّة الجارية في مثله ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على عدم ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، مثل : موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي : الخلسة - ولكن أعزّره « 4 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 597 . ( 2 ) - صحاح اللغة 1 : 733 . ( 3 ) - القاموس المحيط 2 : 218 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 268 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 .