تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
شرح
استثنى عزّ وجل : ( إِلّا الَّذِيْنَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم ) « 1 » يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام « 2 » . واشتراك عليّ بن حسّان بين الواسطي الذي هو ثقة ، والهاشمي الذي هو ضعيف لا يوجب خللًا في الرواية ، بعد كون الراوي لها هو عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، الذي التزم فيه بأن لا يروي فيه إلّاعن الثقة ، فهو قرينة على كون المراد هو الثقة « 3 » . هذا ، ولكن لا يخفى وجود الاضطراب الكامل في الصحيحة الأولى من جهات عديدة : من جهة أنّ ظاهر الجملة الأولى عدم كون المورد المفروض فيها من مصاديق المحارب ؛ لظهور الصحيحة في أنّ المفروض في الجملة الثانية محاربٌ ومن مصاديقه ، مع أنّه ينطبق على الأوّل أيضاً ؛ لصدق تعريفه عليه . ومن جهة ظهور الجملة الثانية في أنّ جزاء المحارب المذكور في الآية الشريفة هو التخيير بين القتل والصلب ، وبين قطع اليد والرجل ، مع أنّ المذكور في الآية إضافة أمر رابع وهو النفي ، مضافاً إلى عدم كون هذا التخيير موافقاً للآية بوجه ، سواء كان المراد منها هو التخيير أو الترتيب ؛ لأنّه على التقدير الأوّل يكون التخيير بين أربعة أمور ، وعلى التقدير الثاني وجود الترتيب بين هذه الأمور لا التخيير بهذا النحو . ومن جهة ظهور الجملة الثالثة في لزوم قطع اليد اليمنى بالسرقة ، مع أنّ المذكور
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 34 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 313 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 3 ) - مباني تكملة المنهاج 1 : 318 - 320 ، مسألة 260 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 658 | الشيخ فاضل اللنكراني