تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
إحداهما : موثّقة عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم « 1 » . قال في الوسائل بعد نقل الرواية : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعياً ، وعلى وجود زوجة أخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشكّ والتردّد في النظر « 2 » . ومنشأ حمل حكم الوفاة على الوهم ظهور عدم ثبوت الرجم في موردها ، ويدلّ عليه ذيل رواية الكناسي المتقدّمة . وثانيتهما : رواية عليّ بن جعفر ، المروية في قرب الإسناد ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى ما عليه ؟ قال : الرجم . وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلِّقت هل عليها الرجم ؟ قال : نعم « 3 » . والظاهر أنّ المراد من قول السائل : « بانت » ، هو الطلاق ، والتعبير به تفنن في التعبير ، وليس المراد هو البينونة بالموت ، إذ موت المرأة خال عن العدّة ، وموت الرجل مناف لظاهر السؤال ؛ لفرض الزنا بعده ، ولا البينونة بمثل الارتداد ؛ لكونه خلاف الظاهر . وأمّا قبول إدّعاء الجهل بالحكم ، أو بالموضوع مع إمكان الجهل في حقّ المدّعي ، فمنشؤه هو درء الحدود بالشبهات ، وقد ورد في هذا المقام بعض النصوص ، مثل ذيل رواية الكناسي المتقدّمة ، المشتملة على قوله : قلت : أرأيت إن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 128 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 8 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 22 ؛ الاستبصار 4 : 207 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 75 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 64 | الشيخ فاضل اللنكراني