مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : « تعرّضوا لنا وأخذوا منّا » وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : « عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا » قبل على الأشبه 1 .
شرح
التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق ؛ لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم « 1 » .
والإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى .
1 - لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار ، وأمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص « 2 » ، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم « 3 » والمختلف « 4 » - من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين « 5 » - اعتبار التعدّد في المقام أيضاً ، ويؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا « 6 » ، إلّاأنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة ، ومقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد ، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 431 .
( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 571 .
( 3 ) - المراسم : 261 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 9 : 224 ، مسألة 80 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 347 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 ؛ و 195 ، أبواب حدّالقذف ، الباب 13 ، الحديث 1 .