تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
شرح
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) « 1 » إلى آخر الآية « 2 » . ولكن ليس في مورد الرواية تجريد السلاح ولا وجود وسيلة أخرى . ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في التعميم . وأمّا عدم اشتراط كونه من أهل الريبة ففيه خلاف ، والأكثر على عدم الاشتراط كما في المتن ، والمحكيّ عن ظاهر النهاية « 3 » والقاضي « 4 » والراوندي « 5 » بل عن صريح الدروس « 6 » هو الاشتراط ، ومقتضى عموم الكتاب وجملة من الروايات العدم ، ولكن صحيحة ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلّاأن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة « 7 » . ربّما يستظهر منها الاشتراط . والظاهر أنّ الصحيحة إنّما هي في مقام الإثبات ، ومعناها أنّ مجرّد حمل السلاح إذا كان في الليل يوجب الحكم عليه بأنّه محارب ، إلّاإذا لم يكن الرجل من أهل الريبة ، والبحث إنّما هو في مقام الثبوت ، وأنّه يعتبر فيه أن يكون من أهل الريبة واقعاً أم لا ، فلا ترتبط الرواية بالمقام . وهل يستوي فيه الذكر والأنثى كما عند الأكثر « 8 » بل المشهور ، بل في بعض الكتب الإشعار بالإجماع عليه « 9 » أم لا ؟ كما هو
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 33 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 314 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 3 ) - النهاية : 720 . ( 4 ) - المهذّب 2 : 553 . ( 5 ) - فقه القرآن 2 : 387 . ( 6 ) - الدروس الشرعية 2 : 59 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 28 : 313 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المحارب ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 8 ) - المبسوط 8 : 56 ؛ الخلاف 5 : 470 ، مسألة 15 ؛ شرائع الإسلام 4 : 959 ؛ الجامع للشرائع : 241 ؛ قواعدالأحكام 2 : 271 ؛ رياض المسائل 10 : 205 . ( 9 ) - كنز العرفان 2 : 351 ؛ مختلف الشيعة 9 : 260 ، مسألة 111 .