تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
فهو على نكاحه الأوّل « 1 » . وصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة « 2 » . وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانيّة والنصراني يحصن اليهوديّة « 3 » . وفي الجواهر - بعد أن جعل الصحيحة الأولى للحلبي صحيحة أبي بصير ، والثانية للحلبي ، مع أنّ المراجعة إلى الوسائل تقضي بخلافه ، وإن كان فيه إشكال أيضاً من جهة الحكم بتعدّد الرواية ، مع أنّ الظاهر أنّه لا يكون هناك إلّارواية واحدة ، غاية الأمر أنّ نقلها في الأولى كان نقلًا لبعض الجواب من دون التعرّض للسؤال - حكى عن كشف اللثام قوله : « ولعلّ المملوك منصوب والحرّة مرفوعة » « 4 » ، « 5 » . مع أنّ ملاحظة السؤال تقتضي خلاف ذلك ، فإنّه إنّما وقع عن تحقّق الإحصان‌للمملوكة بسبب‌الحرّ ، فيكون‌الحرّ فاعلًا والثاني مفعولًا للإحصان . وعليه فالمراد من الجواب عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ ، ومجامعته معها بالنحو المشروع ، سواء كان الحرّ زوجاً لها أو مالكاً إيّاها ، وكذا لا يتحقّق الإحصان للحرّ بسبب المملوكة ووطئها ، فأين الدلالة على اعتبار كون
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 77 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 8 . ( 4 ) - كشف اللثام 2 : 400 . ( 5 ) - جواهر الكلام 41 : 270 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 59 | الشيخ فاضل اللنكراني