تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة 1 .
شرح
الرجل الواطئ حرّاً في حال الوطء مع الأهل ، نعم سيأتي جواز الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار حريّة المرأة في حال الوطء معها في تحقّق الإحصان بالإضافة إليها ، فانتظر . 1 - قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 1 » لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصّاً وفتوى » « 2 » . ويدلّ على اعتبار الحرّية حال الزنا في المرأة أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الرجل ، فإنّه قد وقع في بعضها التصريح بالعبد والأمة ، وفي بعضها التصريح بالأمة فقط . وعلى اعتبار الحريّة في حال الوطء فيها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ قوله عليه السلام : « لا يحصن الحرّ المملوكة » بعد السؤال عن الرجل الحرّ ، وأنّه أيحصن المملوكة ؟ يدلّ على ذلك ، فإنّ عدم تحقّق الإحصان للمملوكة يشمل ما إذا خرجت عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء وصارت حرّة حين الزنا ، وإلّا يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى . ويدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة ، الدالّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 424 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 276 - 277 .