مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ « 1 » والحلّي « 2 » والفاضل « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم « 5 » . بل ربّما نسب إلى الأكثر « 6 » ، أو لا يقطع ، كما عن النهاية « 7 » وكتابي الحديث « 8 » والقاضي « 9 » والتّقي « 10 » وابن زهرة « 11 » والفاضل في المختلف « 12 » . بل قيل : لعلّه الأشهر بين القدماء « 13 » . بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو
هامش
( 1 ) - المبسوط 8 : 40 .
( 2 ) - السرائر 3 : 490 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 270 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 184 .
( 4 ) - اللمعة الدمشقية : 171 ؛ الروضة البهيّة 9 : 278 - 279 ؛ مسالك الأفهام 14 : 517 - 519 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 955 ؛ الجامع للشرائع : 561 .
( 6 ) - رياض المسائل 10 : 188 .
( 7 ) - النهاية : 718 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 10 : 126 ؛ الاستبصار 4 : 250 .
( 9 ) - المهذّب 2 : 544 .
( 10 ) - الكافي في الفقه : 412 .
( 11 ) - غنية النزوع : 434 .
( 12 ) - مختلف الشيعة 9 : 225 .
( 13 ) - رياض المسائل 10 : 188 .