تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩

القول فيما يثبت به

مسألة 1 : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين ؛ لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه . وأمّا الإقرار ، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم « 1 » ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 2 » . نعم ، حكي عن المقنع الإجتزاء بالمرّة عند الإمام « 3 » .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 427 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 443 ، مسألة 40 . ( 3 ) - حكاه عن المقنع العلّامة في المختلف 9 : 224 . ولكن قال في المقنع : 488 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 569 | الشيخ فاضل اللنكراني