تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
والروايات عبارة عن مرسلة زياد القندي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحلّ ( المحقّ خ ل ) في شيء ممّا يؤكل ، مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك « 1 » . ورواية الكسوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة ، يعني : عام مجاعة « 2 » . ومرسلة عاصم بن حميد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة « 3 » . وما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة . يعني : في المأكول دون غيره « 4 » . ويحتمل قويّاً أن يكون التفسير من الصدوق . أقول : أمّا أصل المسألة بنحو الإجمال فلا حاجة في إثباته إلى هذه الروايات بعد ما عرفت من أنّ من جملة الأمور المعتبرة في السارق أن لا يكون مضطرّاً إلى السرقة ، وعليه فالتقييد بالمأكول في عام المجاعة إنّما هو لأجل أنّ الاضطرار في تلك العام إنّما يتحقّق بالإضافة إلى المأكول دون غيره . وبعد ذلك يقع البحث في أمرين : أحدهما : أنّ مورد الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم القطع في مجاعة ، هل هو خصوص صورة الاضطرار ؟ أو يعمّ صورة العدم أيضاً ؟ ربّما يقال : بالانصراف إلى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 290 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 546 | الشيخ فاضل اللنكراني