تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّاً ، وهو ربع دينار « 1 » . ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت « 2 » . ومنها : صحيحة أخرى لعبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ، أيقطع ؟ ( الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل ) قال : ينظر كم نصيبه ( الذي يصيبه خ ل ) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ - وهو ربع دينار - قطع « 3 » . وطائفة أخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار ، وهي أيضاً كثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار « 4 » . ورواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية أخرى مع إضافة قوله عليه السلام : والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه « 5 » . ولكن من الواضح اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 243 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 244 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 289 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 243 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 247 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 2 ، الحديث 13 .